الشيخ محمد السند
13
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح
أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم تبذل كتبذل الرجل . ثمّ قال ( ص ) : ألا أخبركم بشرار نسائكم : الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورّع من قبيح ، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها ، الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ولا تطيع أمره ، وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عن ركوبها ، لا تقبل منه عذراً ولا تغفر له ذنباً ( . ويكره اختيار العقيم ومن تضمنه الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها عدم كونها نجيبة ، ويكره الاقتصار على الجمال والثروة ، ويكره تزويج جملة أخرى . منها : القابلة وابنتها للمولود . ومنها : تزويج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه . ومنها : أن يتزوج أخت أخيه . ومنها : المتولدة من الزنا . ومنها الزانية . ومنها : المجنونة . ومنها : المرأة الحمقاء أو العجوز . وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيئ الخلق ، والمخنث ، والزنج ، والأكراد ، والخزر ، والأعرابي ، والفاسق وشارب الخمر . ( مسألة 8 ) : مستحبات الدخول على الزوجة أمور : منها : الوليمة قبله أو بعده . ومنها : أن يكون ليلًا ؛ لأنه أوفق بالستر والحياء ؛ ولقوله ( ص ) : ) زفّوا عرائسكم ليلًا واطعموا ضحى ( . بل لا يبعد استحباب الستر المكاني أيضاً . ومنها : أن يكون على وضوء . ومنها : أن يصلي ركعتين والدعاء - بعد الصلاة بعد الحمد والصلاة على محمد وآله - بالألفة وحسن الاجتماع بينهما . والأولى المأثور ، وهو : ) اللهم ارزقني ألفتها وودّها ورضاها بي وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام ( .